السيد عبد الأعلى السبزواري
85
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
السلام أو نائبه إن لم يتب [ 1 ] ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه [ 2 ] وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [ 3 ] إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية [ 4 ] ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه [ 5 ] ، لأنّه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها [ 6 ] . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا -
--> ( 1 ) لاحظ ج : 2 صفحة : 104 من هذه الدورة الفقهية .